المرداوي
351
الإنصاف
قال في الرعاية الكبرى الأولى جعله طاهرا غير طهور . والثانية هو طهور قدمه بن تميم وابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة . وقيل إن لزمها الغسل منه بطلب الزوج قال في الرعاية قلت أو السيد فظاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور . وأما المنفصل من غسلها من الجنابة فالصحيح من المذهب أنه طهور قدمه في الرعايتين والفروع . وصححه في الحاويين في كتاب الطهارة . قال المصنف في المغني والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في كتاب الطهارة فطهور قولا واحدا . وقيل طاهر وهو احتمال للمصنف . قال في الرعاية وهو أولى ثم قال قلت إن وجب غسلها منه في وجه فطاهر وإلا فهو طهور . قوله ( وفي سائر الأشياء روايتان ) . يعني غير الحيض في حق الذمية . فدخل في هذا الخلاف الذي حكاه غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات وأخذ الشعر الذي تعافه النفس وإنما الروايتان في الجنابة . وفي أخذ الشعر والظفر وجهان . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع . أحدهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وصححه في تصحيح المحرر في الغسل . وجزم به في الوجيز في ذلك كله وقدمه بن رزين .